مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
78
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وأمّا الاستغفار في قنوت صلاة العيد فقد قال بعض الفقهاء : إنّ أفضل ما يذكر فيه ما نقل عن أهل البيت عليهم السّلام « 1 » ، كرواية ابن أبي منصور عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « . . . واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات . . . » « 2 » . وأمّا الاستغفار في قنوت غير اليوميّة فقد صرّح أكثر الفقهاء باستحبابه في قنوت الوتر سبعين مرّة « 3 » ؛ للروايات ، ففي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « استغفر اللّه في الوتر سبعين مرّة » « 4 » ، ومثلها غيرها « 5 » . ومن جملة ما يقال في قنوت الوتر : ( أستغفر اللّه الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم ذو الجلال والإكرام ، لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه ) سبع مرّات « 6 » . وكان الإمام الكاظم عليه السّلام يدعو بعد ركوع الوتر « 7 » فيقول : « . . . طال هجوعي ، وقلّ قيامي ، وهذا السحر ، وأنا أستغفرك لذنبي استغفار من لم يجد لنفسه ضرّا ولا نفعا ، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » « 8 » . وذكر بعضهم أنّه يستحبّ الاستغفار لأربعين مؤمنا أحياء وأمواتا ، بأن يقول : ( اللهمّ اغفر لفلان وفلان ) « 9 » . 3 - الاستغفار بعد التسبيحات الأربعة : يستحبّ إضافة الاستغفار إلى التسبيحات الأربعة في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات إن اختار التسبيح
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 314 . المنتهى 6 : 21 . مجمع الفائدة 2 : 404 . الحدائق 10 : 254 . جواهر الكلام 11 : 363 . ( 2 ) الوسائل 7 : 468 ، ب 26 من صلاة العيد ، ح 2 . ( 3 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : 150 . التذكرة 2 : 268 . الذكرى 2 : 305 . مجمع الفائدة 2 : 301 . المدارك 3 : 19 . الجامع العباسي : 190 - 191 . الذخيرة : 184 . كشف الغطاء 3 : 222 . مستند الشيعة 5 : 427 . جواهر الكلام 7 : 33 . ( 4 ) الوسائل 6 : 279 ، ب 10 من القنوت ، ح 1 . ( 5 ) انظر : الوسائل 6 : 279 ، ب 10 من القنوت . ( 6 ) مصباح المتهجّد : 155 . الجامع العباسي : 191 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 256 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 183 . ( 7 ) المنتهى 5 : 222 . المدارك 3 : 21 . الذخيرة : 294 . مستمسك العروة 6 : 493 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 183 . وانظر : عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : 150 ، 151 . ( 8 ) الكافي 3 : 325 ، ح 16 . ( 9 ) الجامع العباسي : 191 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 256 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 183 . وانظر : الذكرى 2 : 306 .